الباب السابع — أحكام عامة
المادة 70
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 600 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع أو يحوز أو يستعمل أو يركب أو ينقل بأية صفة كانت جهازا أو آلة أو مادة مخصصة اما للكشف واما لعرقلة سير الادوات المستعملة لمعاينة المخالفات المتعلقة بتشريع أو تنظيم المرور. 236 الجريدة الرسمية للجمهورية يحجز ويصادر هذا الجهاز أو الآلة أو المادة.
وفضلا عن ذلك، يمكن حجز ومصادرة المركبة عندما يوضع أو يكيف أو يركب الجهاز أو الآلة أو المادة عليها.