قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية
المادة 6
ينبغي أن تتم عمليات التقاطع والتجاوز ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
كما ينبغي أن تتم بحذر شديد مع احترام مستعملى الطرق الآخرين الذين يتعين السهر على ألا تتضرر سلامتهم الجسدية من جراء أية سياقة غير مدروسة أو خطيرة.