قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 69
يعاقب بغرامة من 600 الى 2000 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا للاحكام التنظيمية المتعلقة باستلامهما وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالغاء محضر الاستلام.
وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 4000 دج.