قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 68
يعاقب بغرامة من 400 الى 1000 دج كل شخص يعرض للبيع أو يبيع عجلة مطاطية ماعدا لوضعها ضمن المهملات : 1 عندما لا تظهر منقوشات بارزة عبر مساحتها، 2 (2) عندما يظهر نسيج على سطح المنقوشات أو داخلها، 3 (3) عندما يبرز تمزيق عميق على جانبيها، 4 (4) اذا تم اتلافها على اثر اعادة حفر اخاديدها بعمق .