الباب السابع — أحكام عامة
المادة 67
يعاقب بغرامة من 2500 الى 6000 دج وبالحبس من شهر واحد الى ثمانية عشر شهرا - أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيزا غير مطابق | الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لنموذج معتمد وذلك عندما يكون اعتماد هذه الآلة أو التجهيز خاضعا لاحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس باربعة وعشرين شهرا على الأكثر.
ويعاقب بغرامة من 20 الى 90 دج كل شخص يستخدم آلة أو تجهيزا غير مطابق للنموذج المعتمد عندما يكون اعتماد هذه الآلة أو التجهيز خاضعا لاحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.