قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 66
يعاقب بغرامة من 400 الى 1000 دج كل شخص يخالف اجبارية تثبيت المركبات المنصوص عليها عن طريق التنظيم.