قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 64
يكون سائق المركبة مسؤولا جزائيا عن المخالفات التي يرتكبها أثناء سياقة تلك المركبة.
غير أنه اذا ادعى السائق بأنه تابع، يجوز للمحكمة بعد مراعاة ظروف الحادث وأوضاع المعنى، أن تقرر بأن أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون وكذا المصاريف القضائية | التي يمكن أن تضاف اليها، يقع بصفة كلية أو جزئية على عاتق المتبوع.