قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السادس — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 63
يعاقب على مخالفة الاحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بتعليم سيافة المركبات ذات محرك، بغرامة من 750 الى 5000 دج، وفى حالة العود بغرامة تتراوح من 1500 دج الى 10.000 دج .
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة و بالاضافة الى ذلك يمكن الاقرار بالحرمان | من حق التعليم بصفة مؤقتة أو نهائية، ومصادرة | العتاد المستعمل في الممارسة غير القانونية لتعليم السياقة.