قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 62
لتطبيق أحكام هذا الباب، تعد مماثلة لرخصة السياقة السندات المنصوص عليها في الانظمة عندما تكون رخصة السياقة غير لازمة لقيادة المركبات ذات محرك.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-06 (ج.ر عدد 3 لسنة 1988)