الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 60
عندما يحال محضر اثبات احدى المخالفات المشار اليها في المادة 55 أعلاه، على والى الولاية، التي ارتكبت فيها المخالفة يجوز له اذا رأى من غير الواجب حفظ المحضر، أن يصدر بصفة مؤقتة قرار ايقاف رخصة السياقة، أو منع تسليمها عندما يكون السائق غير متحصل عليها.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الايقاف أو منع التسليم سنة واحدة، وترفع هذه المدة الى سنتين في حالة ارتكاب جرائم القتل خطأ أو الجرح خطأ والتي قد تؤدى الى العجز الكلى عن العمل الفردى، أو السياقة في حالة سكر أو في حالة جنحه الهروب.
يصدر القرار بناء على رأى لجنة خاصة بعد تمكين السائق أو ممثله من الاطلاع على الملف والدفاع عن نفسه:
وينعدم مفعول قرار ايقاف رخصة السياقة مهما كانت مدته ومنع تسليمها الصادر عن الوالى تطبيقا للفقرة الأولى عندما ينفذ قرار قضائي ينص على اجراء مقيد لحق السياقة المنصوص عليه في هذا الباب.
وتكون الاجراءات الادارية المنصوص عليها في هذه المادة باطلة في حالة اصدار قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالتسريح أو اذا لم يصدر فعلا على الجهة القضائية اجراء مقيد لحق السياقة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين السالفتين عن طريق التنظيم.
تحسم مدة التدابير الادارية، عند الاقتضاء من مدة التدابير الصادرة فى نفس الترتيب من قبل المحكمة.
مع مراعاة أحكام المادة 56 لا يمكن سحب رخصة السياقة طالما لم يصدر القرار الادارى أو القضائي الخاص بالسحب والمبلغ قانونا.