قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 58
عندما يكون السائق غير حائز على الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه نتيجة سياقتها بعقوبة قد تكون سببا في ايقاف أو الغاء هذه الوثيقة، تعوض هذه العقوبات بعقوبة تمنعه من الحصول على رخصة السياقة وتتراوح مدة هذه العقوبة من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الأكثر.