قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخصة السياقة
المادة 56
مع مراعاة أحكام المادتين 55 و 60 من هذا القانون، تسحب فورا رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز 15 يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 25، 26 و 27 من هذا القانون من طرف الاعوان المنصوص عليهم في المادة 84.