قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الرابع — مخالفات القواعد المتعلقة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 52
يعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل سائق سيارة يستمر في السياقة من دون أن يقوم بالفحص الطبى الاجباري المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.