قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الرابع — مخالفات القواعد المتعلقة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 51
يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل سائق تحصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، ولم يستعمل الاشارة أو يتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها لهذه الفئة من السائقين.