الباب الرابع — مخالفات القواعد المتعلقة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 50
يعاقب بغرامة من 20 دج الى 50 دج كل شخص يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة باثبات حيازة الرخص والمستندات الادارية المتحصل عليها بطرق شرعية.
يترتب عن عدم القيام بالتصريحات أو عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها فى الاحكام التنظيمية المتعلقة ببيع أو اتلاف المركبات، وتغيير مقر اقامة صاحب سيارة أو مقطورة يزيد وزنها الاجمالي بالحمولة عن 500 كلغ، أو نصف المقطورة، وكذا بكل تغيير طرأ على هذه المركبات، دفع غرامة من 150 دج إلى 500 دج .