قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية
المادة 4
يجب على كل سائق مركبة الامتثال القواعد الانضباط الخاصة بحركة المرور حتى لا يشكل أى خطر على مستعملى الطريق الآخرين.
كما يجب على كل سائق مركبة أن يكون حاملا الرخصة سياقة تكون مطابقة للمركبة التي يقودها