قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الرابع — مخالفات القواعد المتعلقة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 49
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 750 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يستعمل الرخص أو المستندات الادارية المطلوبة لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة، مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233