الباب الرابع — مخالفات القواعد المتعلقة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 48
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :
كل شخص يضع عمدا للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة، أو يستمر في ذلك، دون أن يكون حائزا على الرخص أو المستندات الادارية الضرورية لسير هذه المركبة، 2 (2) كل شخص يستعمل الرخص والمستندات الادارية الضرورية لسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مع علمه أن مدة صلاحيتها قد انتهت أو انها باطلة.