قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 47
يعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل شخص يقود داخل الطرق المفتوحة للسير العمومي مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون مجهزة باللوحات التي تقررها التنظيمات المعمول بها، وذلك دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه.