الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 46
يعاقب بغرامة من 150 دج إلى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية المتعلقة بمكابح المركبات في غير الحالات المحددة في المادة 44 أعلاه، وأحجام لوحات التسجيل وصيانتها دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 44 و 45 أعلاه، وكذا بالنقل الاستثنائى والتجهيزات الاخرى من غير تلك المشار اليها في المادة 44، وأجهزة المحركات وأجهزة الانفلات الصامت وأجهزة الحركات والقيادة والرؤية | ومؤشر السرعة، الى جانب ربط المقطورات ونصف المقطورات.
وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 1000 دج، غير انه يترتب على مخالفة الاحكام المتعلقة بالانارة والاشارة ومكابح الدراجات بدون محرك غرامة من 20 دج الى 40 دج ، وفي حالة العود من 60 دج الى 100 دج .