قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 45
يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج كل شخص يخالف الاحكام التنظيمية الخاصة بتركيب وخصوصيات وصيانة جهاز المراقبة الذى يسمح بتسجيل السرعة.
وفي حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج