الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 44
يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بما يأتي :
الضغط على الارض وزن المركبات، طبيعة وشكل وحالة وشروط استعمال الاطواق المطاطية للمركبات ذات محرك 2 (2) مكابح المركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص والمركبات التي يجب أن يحمل سائقوها رخصة قيادة المركبات التي يزيد وزن حمولتها المرخص به عن 3500 كلغ،
(3) معيار المركبات أحجام أو شروط الحمولة، تركيب أجهزة الانارة والاشارة للمركبات.
وفي حالة العود يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج