قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 43
يعاقب على مخالفة الاحكام | التنظيمية المتعلقة بالحمولة القصوى على محور المركبة بغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج.
وفي حالة العود، يجوز رفع الغرامة الى .10.000 دج وفضلا عن ذلك، يمكن الأمر بتوقيف المركبة حتى تنتهى المخالفة.