قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثالث — مخالفة القواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وأجهزتها
المادة 41
يعاقب كل شخص يقود عمدا في الطرق المفتوحة للسير العمومي، مركبة ذات محرك أو مقطورة، دون أن تكون هذه المركبة حاملة الصفيحتى التسجيل المفروضتين بموجب القانون الجارى به العمل بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 300 دج إلى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.