قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية
المادة 3
يمكن تخفيض استعمال المركبات لاسيما الخاصة منها وتكييفها ضمن مساحات محددة عندما تصبح حركة المرور عبر الطرق شاقة وصعبة. تطبق كافة التدابير الملائمة للتخفيف من حدة الازدحام وضمان السيولة اللازمة لحركة المرور.