الباب الثاني — مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 38
يعاقب مستعمل الطريق الذي تسبب في الحاق ضرر بالطريق العمومي أو ملحقاته نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله بغرامة من 500 دج الى 1000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء بعقوبات أشد فى حالة مخالفة الاحكام المتعلقة بالحواجز المشيرة لذوبان الجليد وعبور الجسور.
ويعاقب فضلا عن ذلك بتسديد نفقات التصليح ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به والمتعلق بالمحافظة على الطرقات العمومية.