قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثاني — مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 37
يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة من 750 دج إلى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يضع أو يحاول وضع شيء عبر طريق مفتوح لحركة المرور أو يستعمل أو يحاول استعمال وسيلة ما لاعاقة أو عرقلة السير العمومي.