قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثاني — مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 36
يعاقب كل شخص يخالف عمدا الاحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بمنع استعمال بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس والاشغال المنبه عليها باشارات نظامية أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحددة، بغرامة من 750 دج إلى 3000 دج. وفى حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.