قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثاني — مخالفة القواعد المتعلقة باستعمال الطرق المفتوحة للسير العمومي
المادة 34
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة على الأكثر وبغرامة من 5000 دج الى 150.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط من يقوم بتنظيم سباق مركبات ذات محرك الى دون | الترخيص له من طرف السلطة المختصة.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231