قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 32
يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 250 دج كل سائق عربة غير مرخص له يسوق حيوانات خلافا للاحكام التنظيمية فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطريق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا.