الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 31
يعاقب بغرامة من 400 دج الى 1000 دج كل شخص يخالف من جديد أحكام التنظيم المعمول به والمطبق بالنسبة للمكوث في المناطق العمرانية وكان خلال الاشهر الثلاثة السابقة لهذه المخالفة قد ارتكب في نفس هذه المنطقة العمرانية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه مخالفتين على الاقل لهذا التنظيم وترتبت عنهما عقوبات.
وعندما يقدر عدد العقوبات المترتبة عن المخالفات المرتكبة من قبل ضمن نفس الشروط بأربع مخالفات على الاقل فتتراوح الغرامة من 600 دج إلى 2000 دج وتطبق نفس الغرامة فور الخضوع للعقوبات الثانية عندما يتعلق الامر بارتكاب مخالفة المكوث فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطريق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعى والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا .