الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 30
يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 500 دج كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطيرين .
ويعاقب بغرامة من 120 دج إلى 400 دج، كل شخص يخالف الاحكام المتعلقة بالتوقف أو المكوث المعيق عندما ترتكب المخالفة فى وسط الطريق أو الدروب أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الارصفة أو حافة الطرق المخصصة لحركة مرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الاخرى المرخص لها بذلك خصيصا.
يعاقب بغرامة من 80 دج إلى 150 دج كل شخص يخالف :
1) (1) الاحكام المتعلقة بالمكوث التعسفي 2 (2) الاحكام المتعلقة بالتوقف والمكوث المعيقين .
ويعاقب بغرامة من 50 دج إلى 100 دج كل شخص يخالف كل الاحكام التنظيمية غير الاحكام المشار اليها في الفقرات السابقة والمحددة بشروط التوقف أو المكوث المجاني أو بالدفع.