الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 28
يعاقب بغرامة من 400 دج إلى 1000 دج، كل سائق يخالف الاحكام لتالية : 1 (1) اتجاهات المرور الالزامية، 2 (2) سرعة المركبات ذات المحرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، 3 (3) التقاطع أو التجاوز، 4 (4) تقاطع الطرقات وأسبقية المرور، 5 (5) استعمال أجهزة الانارة والاشارات، الرسمية للجمهورية الجزائرية 229
(6) الاشارات الأمرة بالتوقف التام، 7 (7) منع المرور أو تقييده في بعض الاتجاهات بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة - للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، 8 (8) حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة : المكوث على الشريط الوسيط الفاصل بين الطرق المكونة للطريق السريع والسير الى الوراء والتراجع أو استعمال الشريط الوسيط، 9 (9) أنواع الالتزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الممتدة عبر الطريق،
(10) السير على الخط المتواصل أو اجتيازه عندما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط المتقطع عندما تكون هذه الحركة ممنوعة،
(11) التغيير الخطير للاتجاه دون تأكد السائق من خطورة هذه الحركة على المستعملين الآخرين و بدون تنبيههم عن رغبته على تغيير الاتجاه،
(12) زيادة السرعة من طرف سائق المركبة اثناء محاولة تجاوزه
(13) التوقف أو المكوث الخطيرين،
(14) السير أو الوقوف ليلا أو أثناء انتشار الضباب فى مكان خال من الانارة العمومية.
في حالة العود، يمكن رفع الغرامة الى 2000 دج.