قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 27
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 750 الى 2000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق مركبة يتغافل عمدا عن الامتثال لانذار التوقف الصادر عن الاعوان المشار اليهم في المادة 84 من هذا القانون المكلفين بمعاينة المخالفات والحاملين للشارات الخارجية والظاهرة الدالة على صفتهم أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص .