الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 26
يعاقب كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد أرتكب بها حادث أو تسبب في ارتكابه دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلقى على عاتقه من جراء هذا الحادث، بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1000 دج إلى 5000 دج دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهروب المحددة في هذه المادة.
وفي حالة ما اذا ارتكب هذا السائق في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل خطأ أو الجرح خطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه أحكام المادة 290 من نفس القانون.