الباب الاول — مخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات
المادة 25
يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 دج إلى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده فى الدم بنسبة تعادل أو .
تزيد على 0,80 غ في الالف.
وفي حالة ما اذا ارتكب هذا الشخص في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل خطأ أو الجرح خطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، تطبق عليه أحكام المادة 290 من نفس القانون.
يجرى ضباط وأعوان الشرطة القضائية - عمليات الكشف لشرب الكحول عن طريق زفر الهواء على المرتكب أو المتهم بارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون أو على السائق المتهم بالتسبب في وقوع حادث مرور نتج عنه ضرر جسماني.
كما يمكنهم اجراء نفس العمليات على كل سائق اتهم في وقوع حادث مرور أيا كان نوعه.
وعندما تبين عمليات الكشف هذه عن احتمال وجود مشروب كحولى أو في حالة رفض السائق لاجراء هذا الكشف، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية باجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول الى اثبات الدليل القاطع.
يجب أن تتم عمليات الفحص لدى مؤسسة صحية عمومية.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة يخضع كل شخص يرفض الامتثال للتحقيق الطبي والاستشفائي والبيولوجي، للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه.