الباب الخامس — أمن الطرق والوقاية من الحوادث الجسدية
المادة 24
يحدث مركز وطني ولجان ولائية للوقاية والامن في الطرق.
يتكفل المركز الوطني - على وجه الخصوص -- باقتراح الوسائل المناسبة والضرورية لتحديد وتطبيق سياسة وطنية للوقاية والامن في الطرق.
تضطلع اللجان الولائية بتنسيق وتنفيذ العمليات المحددة في هذا المجال وتقترح على المركز الوطنى كل التدابير الضرورية والرامية الى تقليص حوادث المرور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني مخالفات حركة المرور عبر الطرق