قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الخامس — أمن الطرق والوقاية من الحوادث الجسدية
المادة 23
تتكفل الدولة بترقية سياسة خاصة بالوقاية والامن في الطرق من خلال :
التنظيم الدورى لحملات وطنية للوقاية والامن تربية واعلام المواطن من أجل ترقية - الانضباط في استعمال الطرق العمومية بهدف ضمان الامن الحراسة والمراقبة الدائمتين لحركة المرور - من طرف المصالح المعنية،
- التهيئة الملائمة للمنشآت الاساسية للطرق، وضع التجهيزات الامنية فى الطرق وصيانتها الدائمة.