قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الرابع — تكوين السائقين
المادة 22
يضمن التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة لنقل الاشخاص والبضائع والمواد الخطيرة ضمن هياكل متخصصة. 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه يتوج هذا التكوين اذا تم ضمن مراكز التكوين المهنى وضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم، الى تسليم شهادة سياقة ترخص بقيادة المركبات من الاصناف المعنية وذلك دون اجراء امتحان تقني جديد.