قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الرابع — تكوين السائقين
المادة 20
تعليم سياقة السيارات بالمقابل، يتم تنظيمه وتأطيره ومراقبته، لكونه ذا طابع المصلحة العمومية، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم وذلك بهدف تحقيق النوعية الملائمة للخدمات المؤمنة وحماية مصالح المواطنين.
تخضع ممارسة وظيفة ممرن أو مستغل أو مدير مؤسسة تعليم سياقة السيارات الحيازة شهادة تثبت الكفاءة وكذا لرخصة مسبقة.