قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة الأولى
يكون للمحاضر المحررة تطبيقا لاحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم يثبت العكس.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239