قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الرابع — تكوين السائقين
المادة 18
يجوز لكل المواطنين بالتساوى الحصول على رخصة السياقة.
لا يمكن فرض أي قيد على حق اجراء الامتحانات المناسبة للحصول على رخص السياقة بصفة منفردة الا اذا كان الهدف منه تحقيق أحسن ظروف الامن والوقاية والحماية من الحوادث أثناء اجراء الامتحان، غير أنه لا يمكن أن تفضى التدابير المقررة لهذا الغرض الى منع الترشيحات الحرة.