الباب الرابع — تكوين السائقين
المادة 17
ينبغى على كل سائق أن يكون حائزا على شهادة تثبت قدرته على سياقة السيارات. وتسلم رخصة السياقة، بعد اجراء امتحانات تقنية للمترشحين الذين أجروا مسبقا فحصا طبيا مناسبا يثبت عدم اصابتهم بداء أو عجز جسدى متعارض مع السياقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه تخضع رخص السياقة المسلمة للمعوقين والمعطوبين قصد تمكينهم من سياقة مركبات مهيئة خصيصا لاحكام خاصة يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
تحمل سيارات المعوقين والمعطوبين شارات خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
يعد الفحص الطبى الدورى للسائقين اجباريا.
يحدد السن المرخص به لسياقة السيارات عن طريق التنظيم.