قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثاني — تصور المركبات وصناعتها
المادة 14
تعد الصيانة الدورية للمركبات اجبارية، وحتى تكون هذه الصيانة منتظمة أنشئت المراقبة التقنية للسيارات. ينبغي أن تسمح المراقبة بتحقيق أفضل الظروف الامنية والوقائية من الحوادث الناتجة عن الاختلالات الميكانيكية وضمان حماية المواطن والبيئة.
لا يسمح لاية مركبة بالسير، اذا كانت غير مطابقة للقواعد التقنية المعمول بها أو أصبحت لا تتماشى معها.