قانون رقم 87-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
قانون رقم 87-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976. 204
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد