قانون رقم 87-04
قانون رقم 87-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976. 204
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاقية المتضمنة انشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة .1976
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.