قانون رقم 87-04 · ج.ر عدد 6 لسنة 1987
قانون رقم 87-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) الموقعة في القاهرة يوم 14 أبريل سنة 1976. 204

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.