قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
المادة 5
تدرج التهيئة العمرانية في انجازها، فضلا عن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقتضيات السيادة الوطنية والدفاع عن التراب الوطني.