قانون رقم 87-03
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 56
تتكفل الهيئات والادارات المركزية والمحلية المعنية، باجراءات وقرارات التهيئة العمرانية من أجل تصميم وتطبيق أدوات عملية مثل مخطط التعمير وتحديد الاحتياطات العقارية، وتهيئة المناطق الصناعية أو الخاصة بالنشاط واطار حياة المواطنين، وذلك وفق اختصاصات وصلاحيات كل مستوى من مستويات تنظيم الهيئات.