الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية › القسم الرابع — العلاقة بين أدوات التخطيط وأدوات التهيئة العمرانية
المادة 54
يطبق المخطط الولائي والمخطط.
البلدى بالنسبة لكل الجوانب التي تعينهما على التوالى، أهداف وأعمال التهيئة العمرانية.
وفي هذا الاطار، يساهم المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدى، كل فيما يعنيه، في أعمال التهيئة العمرانية وفي تجسيدها ومراقبتها مع احترام الاحكام الواردة، في هذا القانون طبقا للصلاحيات المخولة لهما على التوالى بموجب قانون الولاية والقانون البلدى.